حق المرأة في اشتراط عدم الزواج عليها- صحيفة اليوم - افنان العليو - 02/03/2019م ونستطيع القول إن علاج الإشكالية في الهاجس الذي يشغل النساء في موضوع عقد النكاح وهو الزواج عليها، اشتراطها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها، هذا ولها الحق في اشتراط أي شرط لا يخالف نصا شرعيا أو نظاميا. الدين الإسلامي اعتنى بالمرأة في جوانبها الحياتية والزوجية، وكما عليها واجبات أيضا لها حقوق تحفظ حقها وكرامتها الإنسانية. وفي خضم القضايا والإشكاليات التي تدور حول العلاقات الزوجية والتي تنتهي غالبا بالطلاق والذي هو أبغض الحلال. من هنا تأتي أهمية معرفة الزوجين بالحقوق والواجبات حتى ننشئ مجتمعا متكافئا وتستدام الحياة وفق شرع الله سبحانه تعالى وسنة نبيه الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. لعل أكبر هاجس يشغل النساء في موضوع عقد النكاح هو الزواج عليها. والنكاح هو: عقد بين المرء وزوجه له شروط لصحة العقد نفسه وشروط مقترنة بالعقد، وهذه الشروط لا تمنع المقصود من النكاح وفيها منفعة لأحد الزوجين، وبالتالي يمكن لكل من الزوجين اشتراطها، ومنها: اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها. وتظهر أهمية مناقشة هذا الموضوع في تفادي الخلافات وتوتر العلاقات التي هدفها الاستقرار، وأيضا تجنب الزوجة الرجوع إلى الوسائل غير المشروعة -السحر- لتمنع زوجها من الزواج عليها. لا شك في أنه لا مانع من تعدد الزوجات، ولكن هذا الأمر يعتبر من الإشكاليات التي تواجهها المرأة خصوصا إذا كان لا يوجد سبب جدي لزواج الرجل بامرأة أخرى، كعدم قدرتها على الإنجاب مثلا. أما أن يتزوج الرجل أكثر من زوجة فقط لأن الشرع أباح ذلك فهذا محل جدل، حيث إنه لا ينظر إن كان باستطاعته أن يعول أكثر من منزل وأن يعدل بينهما، إذ إن الإسلام حرم التعدد إن لم يستطع الزوج العدل بين زوجاته لقول الله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) سورة النساء الآية (3). ومن جانب الحكم الشرعي عن مدى مشروعية اشتراط المرأة عدم الزواج عليها، قال فقهاء الحنابلة: جواز اشتراط المرأة على الرجل في عقد النكاح ألا يتزوج عليها، ويجب على الرجل الوفاء به، وإلا يحق للزوجة طلب فسخ عقد النكاح دون عوض، لعدم التزامه بهذا الشرط. والشريعة الإسلامية تؤكد على أحقية الاشتراط في العقود، فيقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) سورة المائدة الآية (1)، وقوله تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) سورة الإسراء الآية (37). وعن النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)، وعنه عليه الصلاة والسلام أيضا: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط). وهذا يدل على وجوب الوفاء بالعقود وما تضمنته من شروط ما دامت هذه الشروط لا تخالف نصا شرعيا أو نظاميا، واشتراط المرأة عدم الزواج عليها شرط صحيح، حيث إنه لا يترتب عليه بطلان الزواج الثاني، إنما يحق للزوجة أن تطلب فسخ عقد النكاح والذي يختلف عن الخلع الذي هو يكون انقضاء عقد النكاح من طرف الزوجة بعوض. ونستطيع القول إن علاج الإشكالية في الهاجس الذي يشغل النساء في موضوع عقد النكاح وهو الزواج عليها، اشتراطها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها، هذا ولها الحق في اشتراط أي شرط لا يخالف نصا شرعيا أو نظاميا.